الشيخ الجواهري
326
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الشهر [ 1 ] ؛ وإنّما المتّجه اعتبار العادة مع العلم بها . أمّا مع الجهل بها فيأتي [ فيه أقوال ] [ 2 ] وخيرها أوسطهاحينئذٍ [ أي القول بالشهر ] [ 3 ] . وكيف كان فلا إشكال في صحّة الطلاق بعد مضي المدّة بناءً على اعتبارها مع فرضالمصادفة فيها لاجتماع الشرطين : كونها في غير طهر المواقعة ، والخلو من الحيض [ 4 ] . وكذا يصحّ لو بان أنّها في حيض [ 5 ] . بل وكذا لو بان أنّها في طهر المواقعة [ 6 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 60 ، ب 28 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 2 ) انظر نهاية المرام 2 : 18 . الرياض 11 : 48 - 49 . ( 3 ) الوسائل 2 : 288 ، 290 ، 291 ، ب 8 من الحيض ، ح 3 ، 5 ، 6 . ( 4 ) المسالك 9 : 40 . ( 5 ) الوسائل 22 : 57 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 7 ) المسالك 9 : 41 . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 9 ) الوسائل 22 : 57 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 .